مسند أبي هريرة رضي الله عنه
وقال: " نهى عن بيعتين ولبستين: أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى، إلا أن يخالف بين طرفيه على عاتقه. ونهى عن اللمس والنجش "
مسند الإمام أحمد · الجزء ١٤ · ص ٥٤ · حديث ٨٢٥١
متون الحديث
الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ)
ت. شعيب الأرنؤوط وآخرين · مؤسسة الرسالة · ١٤٢١هـ · نص مشروع OpenITI
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
وقال: " نهى عن بيعتين ولبستين: أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى، إلا أن يخالف بين طرفيه على عاتقه. ونهى عن اللمس والنجش "
الإحالة: (أحمد، ت ٢٤١هـ: ١٤/٥٤، ح ٨٢٥١)