مسند أبي هريرة رضي الله عنه
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه عن غير أمره، فإن نصف أجره له»
متون الحديث
الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ)
ت. شعيب الأرنؤوط وآخرين · مؤسسة الرسالة · ١٤٢١هـ · نص مشروع OpenITI
رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
سنده كاملًا في «صحيح البخاري»
حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:
صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٧/٣٠، ح ٥١٩٢) ↗سنده كاملًا في «صحيح مسلم»
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٢/٧١١، ح ١٠٢٦) ↗مسند أبي هريرة رضي الله عنه
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه عن غير أمره، فإن نصف أجره له»
الإحالة: (أحمد، ت ٢٤١هـ: ١٤/٥٤، ح ٨١٨٨)