مسند أبي هريرة رضي الله عنه
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا انقطع شسع نعل أحدكم، أو شراكه، فلا يمش في إحداهما بنعل والأخرى حافية، ليحفهما جميعا، أو لينعلهما جميعا»
مسند الإمام أحمد · الجزء ١٤ · ص ٥٤ · حديث ٨١٥١
متون الحديث
الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ)
ت. شعيب الأرنؤوط وآخرين · مؤسسة الرسالة · ١٤٢١هـ · نص مشروع OpenITI
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا انقطع شسع نعل أحدكم، أو شراكه، فلا يمش في إحداهما بنعل والأخرى حافية، ليحفهما جميعا، أو لينعلهما جميعا»
الإحالة: (أحمد، ت ٢٤١هـ: ١٤/٥٤، ح ٨١٥١)