مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
حدثنا عبد الرزاق، حدثنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، وتجوز شهادته لغيرهم» والقانع: الذي ينفق عليه أهل البيت
مسند الإمام أحمد · الجزء ١١ · ص ٥٢٩ · حديث ٦٨٩٩