البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

مسند الإمام أحمد

الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ)

ت. شعيب الأرنؤوط وآخرين · مؤسسة الرسالة · ١٤٢١هـ · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

حدثنا يحيى، عن حسين، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: لما فتحت مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما

حدثنا يحيى، عن حسين، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: لما فتحت مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر» فأذن لهم، حتى صلى العصر، ثم قال: «كفوا السلاح» ، فلقي رجل من خزاعة رجلا من بني بكر، من غد، بالمزدلفة، فقتله، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقام خطيبا، فقال، ورأيته وهو مسند ظهره إلى الكعبة، قال: «إن أعدى الناس على الله من قتل في الحرم، أو قتل غير قاتله، أو قتل بذحول الجاهلية» فقام إليه رجل، فقال: إن فلانا ابني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الأثلب» قالوا: وما الأثلب؟ قال: «الحجر» قال: «وفي الأصابع عشر عشر، وفي المواضح خمس خمس» قال: وقال: «لا صلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» قال: «ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا يجوز لامرأة عطية، إلا بإذن زوجها»

مسند الإمام أحمد · الجزء ١١ · ص ٢٦٥ · حديث ٦٦٨١

الإحالة: (أحمد، ت ٢٤١هـ: ١١/٢٦٥، ح ٦٦٨١)