مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
حدثنا عارم، حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا بإذنه» وربما قال: «يأذن له»
متون الحديث
الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ)
ت. شعيب الأرنؤوط وآخرين · مؤسسة الرسالة · ١٤٢١هـ · نص مشروع OpenITI
رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)
حدثنا عارم، حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
سنده كاملًا في «صحيح البخاري»
حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال:
صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٣/٦٩، ح ٢١٤٠) ↗سنده كاملًا في «صحيح مسلم»
وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ
صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٢/١٠٣٤، ح ١٤١٢) ↗مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
حدثنا عارم، حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا بإذنه» وربما قال: «يأذن له»
الإحالة: (أحمد، ت ٢٤١هـ: ١٠/٤٦٥، ح ٦٤١١)