مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من باع عبدا فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا فيها ثمرة قد أبرت، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع»
مسند الإمام أحمد · الجزء ١٠ · ص ٤٥١ · حديث ٦٣٨٠