مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
حدثنا إسحاق بن يوسف، عن شريك، عن عبد الله بن شريك العامري قال: سمعت عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، سئلوا عن العمرة قبل الحج في المتعة، فقالوا: «نعم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم فتطوف بالبيت، وبين الصفا والمروة، ثم تحل، وإن كان ذلك قبل يوم عرفة بيوم ثم تهل بالحج، فتكون قد جمعت عمرة، وحجة، أو جمع الله لك عمرة وحجة»
مسند الإمام أحمد · الجزء ١٠ · ص ٤١٢ · حديث ٦٢٤٠