البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالموضوعات

متون الحديث

مسند الإمام أحمد

الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ)

ت. شعيب الأرنؤوط وآخرين · مؤسسة الرسالة · ١٤٢١هـ · نص مشروع OpenITI

مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

حدثنا يونس، حدثنا حماد يعني ابن زيد، حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا من يهود بني حارثة يقال لها: ثمغ، فقال: يا رسول الله، إني أصبت مالا نفيسا، أريد أن أتصدق به، قال: «فجعلها صدقة لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، يليها ذوو الرأي من آل عمر، فما عفا من ثمرتها جعل في سبيل الله تعالى، وابن السبيل، وفي الرقاب، والفقراء، ولذي القربى، والضيف، وليس على من وليها جناح أن يأكل بالمعروف، أو يؤكل صديقا غير متمول منه مالا» قال حماد: فزعم عمرو بن دينار، أن عبد الله بن عمر كان يهدي إلى عبد الله بن صفوان منه قال: فتصدقت حفصة بأرض لها على ذلك، وتصدق ابن عمر بأرض له على ذلك، ووليتها حفصة

مسند الإمام أحمد · الجزء ١٠ · ص ٣٣٢ · حديث ٦٠٧٨

الإحالة: (أحمد، ت ٢٤١هـ: ١٠/٣٣٢، ح ٦٠٧٨)