البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

مسند الإمام أحمد

الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ)

ت. شعيب الأرنؤوط وآخرين · مؤسسة الرسالة · ١٤٢١هـ · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

حدثنا يونس، حدثنا ليث، عن نافع، أن عبد الله طلق امرأته، وهي حائض تطليقة واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: يا رسول الله، إن عبد الله طلق امرأته تطليقة واحدة وهي حائض،

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

حدثنا يونس، حدثنا ليث، عن نافع، أن عبد الله طلق امرأته، وهي حائض تطليقة واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: يا رسول الله، إن عبد الله طلق امرأته تطليقة واحدة وهي حائض، «فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، ويمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر، قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله تعالى، أن يطلق لها النساء» وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك فقال لأحدهم: أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين، «فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بها» ، فإن كنت طلقتها ثلاثا، فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت الله تعالى فيما أمرك من طلاق امرأتك

مسند الإمام أحمد · الجزء ١٠ · ص ٣٣٢ · حديث ٦٠٦١

الإحالة: (أحمد، ت ٢٤١هـ: ١٠/٣٣٢، ح ٦٠٦١)