مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
حدثنا هاشم، حدثنا ليث، حدثني نافع ، عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا فكانا جميعا، ويخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع»
مسند الإمام أحمد · الجزء ١٠ · ص ٢٢١ · حديث ٦٠٠٦