مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا ليث، حدثني نافع، عن عبد الله، أنه قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تلبسوا القمص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الورس، ولا الزعفران، ولا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين»
مسند الإمام أحمد · الجزء ١٠ · ص ٢٢١ · حديث ٦٠٠٣