مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا معمر، أخبرنا الزهري، عن سالم، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، ومن باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع»
متون الحديث
الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ)
ت. شعيب الأرنؤوط وآخرين · مؤسسة الرسالة · ١٤٢١هـ · نص مشروع OpenITI
رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)
حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا معمر، أخبرنا الزهري، عن سالم، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
سنده كاملًا في «صحيح البخاري»
حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٣/١٨٩، ح ٢٧١٦) ↗سنده كاملًا في «صحيح مسلم»
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ
صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٣/١١٧٤، ح ١٥٤٣) ↗مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا معمر، أخبرنا الزهري، عن سالم، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، ومن باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع»
الإحالة: (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٩/٣٩٥، ح ٥٥٤٠)