مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عمر، وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يحل لرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها، كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فيه»
مسند الإمام أحمد · الجزء ٩ · ص ٣٩٥ · حديث ٥٤٩٣