مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، سمعت عبد ربه بن سعيد، يحدث عن نافع ، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل باع نخلا قد أبرت فثمرتها للأول، وأيما رجل باع مملوكا وله مال فماله لربه الأول، إلا أن يشترط المبتاع» ، قال شعبة: فحدثته بحديث أيوب، عن نافع، أنه حدث بالنخل عن النبي صلى الله عليه وسلم والمملوك عن عمر، قال عبد ربه: «لا أعلمهما جميعا إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم» ، ثم قال مرة أخرى: «فحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشك»