مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أيوب - يعني - السختياني، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل باع نخلا ، قد أبرت فثمرتها لربها الأول، إلا أن يشترط المبتاع»
مسند الإمام أحمد · الجزء ٩ · ص ٣٩٥ · حديث ٥٤٨٧