مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
حدثنا عفان، حدثنا عبد العزيز بن مسلم، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى أن يلبس المحرم ثوبا صبغ بورس أو زعفران» وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لم يكن له نعلان فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين»
مسند الإمام أحمد · الجزء ٩ · ص ٣١٥ · حديث ٥٤٢٧