مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن فراس، أخبرني أبو صالح، عن زاذان قال: كنت عند ابن عمر فدعا غلاما له فأعتقه، ثم قال: ما لي فيه من أجر ما يسوى هذا - أو يزن هذا - سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من ضرب عبدا له حدا لم يأته أو ظلمه - أو لطمه شك عبد الرحمن - فإن كفارته أن يعتقه»
مسند الإمام أحمد · الجزء ٩ · ص ٢٥٩ · حديث ٥٢٦٧