مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
حدثنا يحيى، عن عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتاه فقال: «مر عبد الله فليراجعها، حتى تطهر من حيضتها هذه، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فليفارقها قبل أن يجامعها، أو ليمسكها، فإنها العدة التي أمر أن تطلق لها النساء»
مسند الإمام أحمد · الجزء ٩ · ص ٢٥٩ · حديث ٥١٦٤