مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
حدثنا يحيى، عن عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن في قتلهن وهو حرام: العقرب، والفأرة، والغراب، والحدأة، والكلب العقور "
متون الحديث
الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ)
ت. شعيب الأرنؤوط وآخرين · مؤسسة الرسالة · ١٤٢١هـ · نص مشروع OpenITI
رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)
حدثنا يحيى، عن عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
سنده كاملًا في «صحيح مسلم»
وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ قُلْتُ لِنَافِعٍ مَاذَا سَمِعْتَ ابْنَ عُمَرَ، يُحِلُّ لِلْحَرَامِ قَتْلَهُ مِنَ الدَّوَابِّ فَقَالَ لِي نَافِعٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ
صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٢/٨٥٨، ح ١١٩٩) ↗مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
حدثنا يحيى، عن عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن في قتلهن وهو حرام: العقرب، والفأرة، والغراب، والحدأة، والكلب العقور "
الإحالة: (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٩/٢٥٩، ح ٥١٦٠)