مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني " خمس لا جناح عليه وهو حرام أن يقتلهن: الحية، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور، والحدأة "
مسند الإمام أحمد · الجزء ٩ · ص ٢٥٩ · حديث ٥١٠٧
متون الحديث
الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ)
ت. شعيب الأرنؤوط وآخرين · مؤسسة الرسالة · ١٤٢١هـ · نص مشروع OpenITI
رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)
قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني
درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني " خمس لا جناح عليه وهو حرام أن يقتلهن: الحية، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور، والحدأة "
الإحالة: (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٩/٢٥٩، ح ٥١٠٧)