مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
حدثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رجل: يا رسول الله، ما نقتل من الدواب إذا أحرمنا؟ فقال: " خمس لا جناح على من قتلهن في قتلهن: الحدأة، والفأرة، والغراب، والعقرب، والكلب العقور "
متون الحديث
الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ)
ت. شعيب الأرنؤوط وآخرين · مؤسسة الرسالة · ١٤٢١هـ · نص مشروع OpenITI
رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)
حدثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رجل: يا رسول الله، ما نقتل من الدواب إذا أحرمنا؟ فقال:
سنده كاملًا في «صحيح مسلم»
وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ
صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٢/٨٥٨، ح ١١٩٩) ↗مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
حدثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رجل: يا رسول الله، ما نقتل من الدواب إذا أحرمنا؟ فقال: " خمس لا جناح على من قتلهن في قتلهن: الحدأة، والفأرة، والغراب، والعقرب، والكلب العقور "
الإحالة: (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٩/٢٥٩، ح ٥٠٩١)