مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد، وحدثنا أبو بكر عبد الله بن أبي شيبة، قال: حدثنا معتمر، عن محمد بن عثيم، عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟ قال: «رجل وامرأة»
مسند الإمام أحمد · الجزء ٨ · ص ٥١٢ · حديث ٤٩١٢