مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا شيخ، من أهل نجران، حدثني محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «رجل وامرأة»
مسند الإمام أحمد · الجزء ٨ · ص ٥١٢ · حديث ٤٩١٠