مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
حدثنا يزيد، أخبرنا حسين بن ذكوان يعني المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، أن ابن عمر، وابن عباس رفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يحل لرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها، كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه»
مسند الإمام أحمد · الجزء ٨ · ص ٤٧٨ · حديث ٤٨١٠