مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن رزين بن سليمان الأحمري، عن ابن عمر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا، فيتزوجها آخر، فيغلق الباب ويرخى الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، هل تحل للأول؟ قال: «لا حتى يذوق العسيلة»
مسند الإمام أحمد · الجزء ٨ · ص ٤١٦ · حديث ٤٧٧٦