البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

مسند الإمام أحمد

الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ)

ت. شعيب الأرنؤوط وآخرين · مؤسسة الرسالة · ١٤٢١هـ · نص مشروع OpenITI

مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان، سمعت سعيد بن جبير، قال: سئلت عن المتلاعنين، أيفرق بينهما؟ في إمارة ابن الزبير فما دريت ما أقول، فقمت من مكاني إلى منزل ابن عمر، فقلت: أبا عبد الرحمن، المتلاعنان، أيفرق بينهما؟ فقال: سبحان الله إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان، قال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يرى امرأته على فاحشة، فإن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك؟، فسكت، فلم يجبه، فلما كان بعد أتاه، فقال: الذي سألتك عنه قد ابتليت به؟ فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: {والذين يرمون أزواجهم} [النور: 6] حتى بلغ {أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين} [النور: 9] ، «فبدأ بالرجل، فوعظه وذكره، وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» ، فقال: والذي بعثك بالحق ما كذبتك، «ثم ثنى بالمرأة فوعظها وذكرها، وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» ، فقالت: والذي بعثك بالحق إنه لكاذب، قال: " فبدأ بالرجل، فشهد أربع شهادات بالله: إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ثنى بالمرأة، فشهدت أربع شهادات بالله: إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم فرق بينهما "

مسند الإمام أحمد · الجزء ٨ · ص ٤١٦ · حديث ٤٦٩٣

الإحالة: (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٨/٤١٦، ح ٤٦٩٣)