مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم ، عن أبيه، قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يلبس المحرم من الثياب؟ وقال سفيان مرة: ما يترك المحرم من الثياب؟ فقال: «لا يلبس القميص، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا العمامة، ولا ثوبا مسه الورس، ولا الزعفران، ولا الخفين، إلا لمن لا يجد نعلين، فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين»
مسند الإمام أحمد · الجزء ٨ · ص ١٤٢ · حديث ٤٥٣٨