مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألا لا تحتلبن ماشية امرئ إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فيكسر بابها، ثم ينتثل ما فيها؟ فإنما في ضروع مواشيهم طعام أحدهم، ألا فلا تحتلبن ماشية امرئ إلا بإذنه» أو قال: «بأمره»
مسند الإمام أحمد · الجزء ٨ · ص ١٢٦ · حديث ٤٥٠٥