البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

مسند الإمام أحمد

الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ)

ت. شعيب الأرنؤوط وآخرين · مؤسسة الرسالة · ١٤٢١هـ · نص مشروع OpenITI

مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألا لا تحتلبن ماشية امرئ إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فيكسر بابها، ثم ينتثل ما فيها؟ فإنما في ضروع مواشيهم طعام أحدهم، ألا فلا تحتلبن ماشية امرئ إلا بإذنه» أو قال: «بأمره»

مسند الإمام أحمد · الجزء ٨ · ص ١٢٦ · حديث ٤٥٠٥

الإحالة: (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٨/١٢٦، ح ٤٥٠٥)