مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
حدثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة أن يباع ما في رءوس النخل بتمر بكيل مسمى إن زاد فلي، وإن نقص فعلي» قال ابن عمر، حدثني زيد بن ثابت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رخص في بيع العرايا بخرصها»
مسند الإمام أحمد · الجزء ٨ · ص ٧٥ · حديث ٤٤٩٠