البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

مسند الإمام أحمد

الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ)

ت. شعيب الأرنؤوط وآخرين · مؤسسة الرسالة · ١٤٢١هـ · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

سنده كاملًا في «صحيح البخاري»

حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٣/١٧٩، ح ٢٦٧٣) ↗
درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه

حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين، ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان» فقال الأشعث: في والله كان ذاك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألك بينة؟» قلت: لا، فقال لليهودي: «احلف» ، فقلت: يا رسول الله، إذن يحلف فيذهب مالي، فأنزل الله عز وجل: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} [آل عمران: 77] إلى آخر الآية

مسند الإمام أحمد · الجزء ٧ · ص ١٧٢ · حديث ٤٠٤٩

الإحالة: (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٧/١٧٢، ح ٤٠٤٩)