مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه
حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن أبي قيس، عن الهزيل بن شرحبيل، قال : جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة، فسألهما عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب، وأم، فقالا: للبنت النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود، فإنه سيتابعنا، قال: فأتى ابن مسعود، فسأله وأخبره بما قالا، فقال ابن مسعود: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين سأقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم: «للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت»
مسند الإمام أحمد · الجزء ٦ · ص ٢٣١ · حديث ٣٦٩١