مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم
حدثنا زيد بن الحباب، أخبرني سيف بن سليمان المكي، عن قيس بن سعد المكي، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم «قضى بيمين وشاهد» قال زيد بن الحباب: سألت مالك بن أنس، عن اليمين والشاهد: هل يجوز في الطلاق والعتاق؟ فقال: «لا، إنما هذا في الشراء والبيع، وأشباهه»
مسند الإمام أحمد · الجزء ٥ · ص ١٧٨ · حديث ٢٩٦٧