مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم
حدثنا أسود، حدثنا أيوب بن عتبة، عن يحيى بن أبي كثير، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر» قال أيوب: وفسر يحيى، بيع الغرر، قال: «إن من الغرر ضربة الغائص، وبيع الغرر العبد الآبق، وبيع البعير الشارد، وبيع الغرر ما في بطون الأنعام، وبيع الغرر تراب المعادن، وبيع الغرر ما في ضروع الأنعام، إلا بكيل»
مسند الإمام أحمد · الجزء ٥ · ص ٦ · حديث ٢٧٥٢