البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

مسند الإمام أحمد

الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ)

ت. شعيب الأرنؤوط وآخرين · مؤسسة الرسالة · ١٤٢١هـ · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

حدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا ليث يعني ابن سعد، عن نافع، أن صفية ابنة أبي عبيد، حدثته عن حفصة، أو عائشة، أو عن كلتيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

سنده كاملًا في «صحيح البخاري»

حدثنا آدم، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، قال: حدثنا سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:

صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٢/٤٣، ح ١٠٨٨) ↗

سنده كاملًا في «صحيح مسلم»

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏

صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٢/٩٧٥، ح ١٣٣٨) ↗
درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

مسند فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم › حديث حفصة أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما

حدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا ليث يعني ابن سعد، عن نافع، أن صفية ابنة أبي عبيد، حدثته عن حفصة، أو عائشة، أو عن كلتيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أو تؤمن بالله ورسوله، أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها»

مسند الإمام أحمد · الجزء ٤٤ · ص ٧١ · حديث ٢٦٤٥٥

الإحالة: (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٤٤/٧١، ح ٢٦٤٥٥)