البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

مسند الإمام أحمد

الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ)

ت. شعيب الأرنؤوط وآخرين · مؤسسة الرسالة · ١٤٢١هـ · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

حدثنا سليمان بن دواد الهاشمي، أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قال: قلت: أرأيت قول الله عز وجل: {إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما} [البقرة: 158] قال: فقلت: فوالله ما على أحد جناح أن لا يتطوف بهما، قال: فقالت عائشة:

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها

حدثنا سليمان بن دواد الهاشمي، أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قال: قلت: أرأيت قول الله عز وجل: {إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما} [البقرة: 158] قال: فقلت: فوالله ما على أحد جناح أن لا يتطوف بهما، قال: فقالت عائشة: " بئسما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما أولتها عليه، كانت: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدون عند المشلل، وكان من أهل لها تحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية، فأنزل الله عز وجل: {إن الصفا والمروة من شعائر الله} [البقرة: 158] ، إلى قوله، {فلا جناح عليه أن يطوف بهما} [البقرة: 158] " قالت عائشة: «ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما، فليس ينبغي لأحد أن يدع الطواف بهما»

مسند الإمام أحمد · الجزء ٤٢ · ص ٦٦ · حديث ٢٥١١٢

الإحالة: (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٤٢/٦٦، ح ٢٥١١٢)