ت. شعيب الأرنؤوط وآخرين · مؤسسة الرسالة · ١٤٢١هـ · نص مشروع OpenITI
رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)
حدثنا عفان، أخبرنا جرير بن حازم، أخبرنا قيس بن سعد، عن يزيد بن هرمز، قال: كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس يسأله عن أشياء، فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابه، وحين كتب جوابه، فقال ابن عباس: والله لولا أن أرده عن شر يقع فيه، ما كتبت إليه ولا نعمة عين، قال: فكتب إليه: إنك سألتني عن سهم ذوي القربى الذي ذكر الله عز وجل: من هم؟ وإنا كنا نرى أن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم، فأبى ذلك علينا قومنا، وسأله عن اليتيم: متى ينقضي يتمه؟ وإنه إذا بلغ النكاح، وأونس منه رشد، دفع إليه ماله، وقد انقضى يتمه. وسأله: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل من صبيان المشركين أحدا؟، فقال:
مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم
حدثنا عفان، أخبرنا جرير بن حازم، أخبرنا قيس بن سعد، عن يزيد بن هرمز، قال: كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس يسأله عن أشياء، فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابه، وحين كتب جوابه، فقال ابن عباس: والله لولا أن أرده عن شر يقع فيه، ما كتبت إليه ولا نعمة عين، قال: فكتب إليه: إنك سألتني عن سهم ذوي القربى الذي ذكر الله عز وجل: من هم؟ وإنا كنا نرى أن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم، فأبى ذلك علينا قومنا، وسأله عن اليتيم: متى ينقضي يتمه؟ وإنه إذا بلغ النكاح، وأونس منه رشد، دفع إليه ماله، وقد انقضى يتمه. وسأله: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل من صبيان المشركين أحدا؟، فقال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل منهم أحدا» ، وأنت فلا تقتل، إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر من الغلام الذي قتله. وسأله عن المرأة والعبد: هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا
البأس؟ وإنه لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم المسلمين