مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم
حدثنا محمد بن ربيعة، حدثنا عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ابن الملاعنة أن لا يدعى لأب، ومن رماها، أو رمى ولدها، فإنه يجلد الحد، وقضى أن لا قوت لها عليه ولا سكنى، من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق، ولا متوفى عنها»
مسند الإمام أحمد · الجزء ٤ · ص ١٢٠ · حديث ٢١٩٩