مسند الأنصار › حديث زيد بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم
حدثنا محمد بن يزيد، أنبأنا سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تباع ثمرة بثمرة، ولا تباع ثمرة حتى يبدو صلاحها» . قال: فلقي زيد بن ثابت، عبد الله بن عمر فقال: «رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرايا» قال سفيان: «العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، فيبيعونها بما شاءوا من ثمره»
مسند الإمام أحمد · الجزء ٣٦ · ص ٧ · حديث ٢١٦٧٢