مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم
حدثنا يحيى، عن علي بن المبارك، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، أن عمر بن معتب أخبره، أن أبا حسن مولى أبي نوفل أخبره، أنه استفتى ابن عباس في مملوك تحته مملوكة فطلقها تطليقتين، ثم عتقا، هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: «نعم، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم»
مسند الإمام أحمد · الجزء ٤ · ص ١٢٠ · حديث ٢٠٣١