مسند الشاميين › ومن حديث سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم
حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وشك فيه في كتاب البيوع، فقال عن عقبة أو سمرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة زوجها وليان، فهي للأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين، فهو للأول منهما»
مسند الإمام أحمد · الجزء ٣٣ · ص ٢٩٨ · حديث ٢٠٠٨٥