مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم
حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، «أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفتح، فصام حتى إذا كان بالكديد أفطر» ، «وإنما يؤخذ بالآخر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم» قيل لسفيان: قوله: «إنما يؤخذ بالآخر» من قول الزهري أو قول ابن عباس؟ قال: كذا في الحديث
مسند الإمام أحمد · الجزء ٣ · ص ٤٣٧ · حديث ١٨٩٢