البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

مسند الإمام أحمد

الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ)

ت. شعيب الأرنؤوط وآخرين · مؤسسة الرسالة · ١٤٢١هـ · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

حدثنا وكيع، وابن جعفر قالا: حدثنا شعبة، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز، مولى بني شيبان في حديثه قال: سألت البراء بن عازب: ما كره رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي، أو ما نهى عنه من الأضاحي؟ فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ويده أطول من يدي أو قال يدي أقصر من يده، قال:

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

مسند الشاميين › حديث البراء بن عازب

حدثنا وكيع، وابن جعفر قالا: حدثنا شعبة، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز، مولى بني شيبان في حديثه قال: سألت البراء بن عازب: ما كره رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي، أو ما نهى عنه من الأضاحي؟ فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ويده أطول من يدي أو قال يدي أقصر من يده، قال: «أربع لا تجوز في الضحايا العوراء، البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكسير التي لا تنقي» ، فقلت للبراء: فإنا نكره أن يكون في الأذن نقص، أو في العين نقص، أو في السن نقص، قال: «فما كرهته فدعه، ولا تحرمه على أحد»

مسند الإمام أحمد · الجزء ٣٠ · ص ٦٣٣ · حديث ١٨٦٦٧

الإحالة: (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٣٠/٦٣٣، ح ١٨٦٦٧)