البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

مسند الإمام أحمد

الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ)

ت. شعيب الأرنؤوط وآخرين · مؤسسة الرسالة · ١٤٢١هـ · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

حدثنا عتاب، قال: حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك، قال: حدثنا حيوة بن شريح، أخبرني عياش بن عباس القتباني، عن أبي الحصين الحجري، أنه أخبره أنه وصاحبا له يلزمان أبا ريحانة يتعلمان منه خيرا. قال: فحضر صاحبي يوما ولم أحضر، فأخبرني صاحبي، أنه سمع أبا ريحانة، يقول:

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

مسند الشاميين › حديث أبي ريحانة

حدثنا عتاب، قال: حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك، قال: حدثنا حيوة بن شريح، أخبرني عياش بن عباس القتباني، عن أبي الحصين الحجري، أنه أخبره أنه وصاحبا له يلزمان أبا ريحانة يتعلمان منه خيرا. قال: فحضر صاحبي يوما ولم أحضر، فأخبرني صاحبي، أنه سمع أبا ريحانة، يقول: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم عشرة: الوشر، والوشم، والنتف، ومكامعة الرجل الرجل ليس بينهما ثوب، ومكامعة المرأة بالمرأة ليس بينهما ثوب، وخطي حرير على أسفل الثوب، وخطي حرير على العاتقين، والنمر - يعني جلدة النمر -، والنهبة، والخاتم إلا لذي سلطان "

مسند الإمام أحمد · الجزء ٢٨ · ص ٤٥٠ · حديث ١٧٢١٤

الإحالة: (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٢٨/٤٥٠، ح ١٧٢١٤)