البيانابحثاسألالمعاجمالموضوعات

متون الحديث

مسند الإمام أحمد

الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ)

ت. شعيب الأرنؤوط وآخرين · مؤسسة الرسالة · ١٤٢١هـ · نص مشروع OpenITI

مسند عبد الرحمن بن عوف الزهري رضي الله عنه

حدثنا إسماعيل، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثني مكحول، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا صلى أحدكم فشك في صلاته، فإن شك في الواحدة والثنتين، فليجعلهما واحدة، وإن شك في الثنتين والثلاث، فليجعلهما ثنتين، وإن شك في الثلاث والأربع، فليجعلهما ثلاثا، حتى يكون الوهم في الزيادة، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم يسلم» قال محمد بن إسحاق: وقال لي حسين بن عبد الله: هل أسنده لك؟ فقلت: لا، فقال: لكنه حدثني أن كريبا مولى ابن عباس، حدثه عن ابن عباس، قال: جلست إلى عمر بن الخطاب فقال: يا ابن عباس إذا اشتبه على الرجل في صلاته فلم يدر أزاد أم نقص؟ قلت: والله يا أمير المؤمنين، ما أدري ما سمعت في ذلك شيئا فقال عمر: والله ما أدري، قال: فبينا نحن على ذلك إذ جاء عبد الرحمن بن عوف فقال: ما هذا الذي تذاكران؟ فقال له عمر: ذكرنا الرجل يشك في صلاته كيف يصنع، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث

مسند الإمام أحمد · الجزء ٣ · ص ٢١٩ · حديث ١٦٧٧

الإحالة: (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٣/٢١٩، ح ١٦٧٧)