البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

مسند الإمام أحمد

الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ)

ت. شعيب الأرنؤوط وآخرين · مؤسسة الرسالة · ١٤٢١هـ · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني محمد بن علي بن حسين أبو جعفر، وأبي إسحاق بن يسار، عن عبد الله بن خباب، مولى بني عدي بن النجار، عن أبي سعيد الخدري، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن أن نأكل لحوم نسكنا فوق ثلاث، قال: فخرجت في سفر، ثم قدمت على أهلي، وذلك بعد الأضحى بأيام، قال: فأتتني صاحبتي بسلق قد جعلت فيه قديدا، فقلت لها: أنى لك هذا القديد؟ فقالت: من ضحايانا؟ قال: فقلت لها: أولم ينهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نأكلها فوق ثلاث؟ قال: فقالت:

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

مسند المدنيين › حديث قتادة بن النعمان

حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني محمد بن علي بن حسين أبو جعفر، وأبي إسحاق بن يسار، عن عبد الله بن خباب، مولى بني عدي بن النجار، عن أبي سعيد الخدري، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن أن نأكل لحوم نسكنا فوق ثلاث، قال: فخرجت في سفر، ثم قدمت على أهلي، وذلك بعد الأضحى بأيام، قال: فأتتني صاحبتي بسلق قد جعلت فيه قديدا، فقلت لها: أنى لك هذا القديد؟ فقالت: من ضحايانا؟ قال: فقلت لها: أولم ينهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نأكلها فوق ثلاث؟ قال: فقالت: «إنه قد رخص للناس بعد ذلك» ، قال: فلم أصدقها، حتى بعثت إلى أخي قتادة بن النعمان، وكان بدريا، أسأله عن ذلك، قال: فبعث إلي أن كل طعامك فقد صدقت قد «أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين في ذلك»

مسند الإمام أحمد · الجزء ٢٦ · ص ١٥٢ · حديث ١٦٢١٤

الإحالة: (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٢٦/١٥٢، ح ١٦٢١٤)