مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان شريكا في ربعة ، أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك»
مسند الإمام أحمد · الجزء ٢٣ · ص ٤٢٠ · حديث ١٥٢٧٩