مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
حدثنا أبو المغيرة، ومحمد بن مصعب، قالا: حدثنا الأوزاعي، حدثني عطاء، وقال ابن مصعب: عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر، قال: كانت لرجال فضول أرضين، فكانوا يؤاجرونها على الثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه»
مسند الإمام أحمد · الجزء ٢٣ · ص ١٨٧ · حديث ١٤٨١٣