مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
حدثنا هاشم، وحسن بن موسى، قالا: حدثنا زهير، قال هاشم في حديثه: حدثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان له شريك في ربعة، أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذه، وإن كره تركه»