مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
حدثنا نصر بن باب، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، أنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة: اثنين بواحد، ولا بأس به يدا بيد " ، حدثنا عبد الله: قلت لأبي: " سمعت أبا خيثمة يقول: نصر بن باب كذاب؟، فقال: أستغفر الله، كذاب، إنما عابوا عليه أنه حدث عن إبراهيم الصائغ، وإبراهيم الصائغ من أهل بلده، فلا ينكر أن يكون سمع منه "
مسند الإمام أحمد · الجزء ٢٢ · ص ٢٧٣ · حديث ١٤٣٣١